السيد محمد حسن الترحيني العاملي

17

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الصلوات ( 1 ) حتى تتوب ، أو تموت ، وكذلك الخنثى ) للشك في ذكوريته المسلّطة على قتله . ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل ، لعموم قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من بدّل دينه فاقتلوه » ( 2 ) ، خرج منه المرأة فيبقى الباقي ( 3 ) داخلا في العموم إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه وهذا متجه لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات . [ ثانيها القتل ] ( و ) ثانيها ( القتل ) أي قتل الوارث لولاه المورّث ( 4 ) وهو ( مانع ) من الإرث ( إذا كان عمدا ظلما ) ( 5 ) إجماعا ، مقابلة له بنقيض مقصوده ، ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا ميراث للقاتل » ( 6 ) واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدّا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق ( 7 ) فإنه لا يمنع .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المرتد حديث 6 و 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 و 5